محمد حسين الحسيني الجلالي
268
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
[ 651 ] ( د - معاذ بن جبل رضي الله عنه ) قال : « من عقد الجزية في عنقه فقد برئ ممّا جاء به رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 3 : 268 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 652 ] بالاسناد إلى الأصبغ بن نباتة : أنّ علياً عليه السلام قال على المنبر : « سلوني قبل أن تفقدوني ، فقام إليه الأشعث فقال : يا أمير المؤمنين ، كيف تؤخذ الجزية من المجوس ولم ينزل عليهم كتاب ، ولم يبعث إليهم نبي ؟ فقال : « بلى يا أشعث ، قد أنزل اللَّه عليهم كتاباً ، وبعث إليهم نبياً . . . الحديث » . ( وسائل الشيعة 15 : 129 ) [ 653 ] وبالاسناد إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال : « المجوس إنّما أُلحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات ، لأنّه قد كان لهم فيما مضى كتاب » . ( وسائل الشيعة 15 : 129 ) [ 654 ] وبالاسناد إلى عليّ بن موسى الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي بن الحسين عليهما السلام : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب » يعني : المجوس . ( وسائل الشيعة 15 : 129 ) [ 655 ] وبالاسناد إلى أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن نصرانيّة كانت تحت نصرانيّ وطلّقها ، هل عليها عدَّة منه مثل عدَّة المسلمة ؟ فقال : « لا ؛ لأنَّ أهل الكتاب مماليك للإمام ، ألا ترى أنّهم يؤدّون الجزية ، كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مواليه » قال : « ومن أسلم منهم فهو حرّ ، تطرح عنه الجزية » . قلت : فما عدَّتها إن أراد المسلم أن يتزوَّجها ؟ قال : « عدَّتها عدَّة الأمة : حيضتان ، أو خمسة وأربعون يوماً قبل أن تسلم » قال : قلت له : فإن أسلمت بعدما طلّقها ، قال : « إذا أسلمت بعدما طلّقها فإن عدَّتها عدّة المسلمة » قلت : فإن مات عنها ، وهي نصرانيّة ، وهو نصرانيّ ، فأراد رجل من المسلمين أن يتزوّجها ؟ ، قال : « لا يتزوَّجها المسلم حتّى تعتدُّ من